آلقانون الداخلي
شروط
الانخراط – طلبات الانخراط-عدد المنخرطين-مالية الودادية
الباب الأول
:الفصل الأول
يعتبر القانون الداخلي محدد للعلاقات وملزما لكافة
الأعضاء والمنخرطين و
إستكمالا٬
للضوابط المحددة في القانون الأساسي لودادية سعادة
للإسكان
والأعمال الاجتماعية.
الفصل الثاني :
شروط الانخراط
أن يكون الشخص موظفا في القطاع العام أو شبه العام أو
آلخاص، وللمكتب
صلاحية البث في طلبات غير
الموظفين الراغبين في الانخراط.
تعطى الأولوية في عملية الانخراط لموظفي القطاع العام
الذين لا يملكون سكنا
لائقا بمدينة الدار البيضاء أونواحيها.
يحدد مبلغ الانخراط في 1000 (ألف درهم) يؤديها المنخرط سنويا ويحصل
بموجب ذلك على وصل العضوية
موقع من لدن الرئيس.
أن يلتزم بالقانون الأساسي و القانون الداخلي، و بقرارات
المكتب الاداري و
الجموع العامة.
أن يخبرالمنخرط
المكتب الإداري بكل تغيير يطرأ على عنوان إقامته و أرقام هواتفه, و يتحمل مسؤولية
عدم توصله بأي إخبار أو إنذار في حالة
عدم
الإشعار.
أن يسدد مبلغا ماليا يساوي ما يجب أن يكون قد سدده كل
عضو طبقا لمقررات
المكتب الإداري للودادية.
من حق المكتب الإداري للودادية رفض طلب إنخراط أي شخص و
ليس مجبرا
بتعليل قرار الرفض.
الفصل الثالث :
طلبات الانخراط
للانخارط
في ودادية سعادة للاسكان والأعمال الاجماعية ينبغي على
كل شخص أن يتقدم بالوثائق التالية:
.طلب وفق النموذج المخصص من لدن الودادية مصادق عليه
.نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليهما
.شهادة العمل أو وثيقة أخرى تحدد المهنة
.ظرفان
متنبران يحملان عنوان المنخرط
.ثلاث صور للتعريف
تحديد عدد المنخرطين
يحدد عدد المنخرطين في سقف 50 منخرطا، ويحق للمكتب اذا
ما ارتأى أنه من المصلحة العامة اعادة النظر في عدد المنخرطين سواء بتقليص العدد
أو الرفع منه أن يقرر في ذلك، ويحرر في ذلك محضرا يوقع فيه أعضاء المكتب
الاداري
يضمنه الأسباب والعدد النهائي لعدد المنخرطين.
بالنسبة للمنخرطين الجدد يلزم دفعهم لكل المستحقات
والأقساط التي أداها
المنخرطون القدامى الى حدود تاريخ انخراطهم
يعتبر عضوا
منخرطا كل شخص حصل على وصل العضوية بعدأدائه لكل
.المستحقات والواجبات
مالية الودادية
:أ-
ميزانية التسيير
.مبلغ الانخراط السنوي
.الدفعات الاستثنائية الخاصة بالتسيير عند الضرورة
:ب- مالية المشروع
:تنقسم الى مداخيل و مصاريف
تتكون المداخيل من انخراطات الأعضاء و من الدفعات و
الحصص التي يساهم بها كل منخرط ، و من
اعانات المؤسسات العمومية و دعم الجماعات المحلية و كذا مختلف الفاعلين في مجال
السكن، و كذا الهبات و الوصايا و من كافة
الموارد الأخرى المسموح بها
في النصوص التشريعية و التنظيمية.
تتكون المصاريف من مصاريف التسيير و التجهيز و تشمل النفقات التي يتم صرفها في أغراض
الإدارة أو المشاريع كما هو الشأن بالنسبة للدراسات الأولية و كذا تعويضات أعضاء
المكتب و الأتعاب التي تؤدى الى المتعاونين مع
الودادية أو بعض اللجن
المنبثقة عن المكتب الاداري.
أما مصاريف التجهيز فتخصص لشراء الأرض و انجاز الأشغال
العامة بها من تجزئة و تجهيز و بناء, و كل ما يتعلق بالتجهيزات الضرورية الى أن
تصبح
القطع الأرضية صالحة للبناء أو المساكن صالحة للسكن.
للمكتب المسير الصلاحية التامة بمطالبة المنخرطين بدفعات
استثنائية قبل
التجهيز أو بعده.أو في حالة موافقة المكتب على الإشراف على
عملية البناء.
يقرر المكتب في حالة الحاجة الى سيولة مالية لاقتناء
بقعة أرضية أن يطالب المنخرطين بأداء دفعات مالية يحددها لاستكمال المبلغ الاجمالي
للاقتناء ويحدد
لذلك أجلا زمنيا ينبغي على المنخرط ألا يتجاوزه.
تودع الأقساط
الشهرية في الحساب البنكي للودادية اخر كل شهر كاملة، مع الادلاء بنسخة من وصل
الايداع الى أمين المال أو ارساله الى صندوق البريد
.(الخاص بالودادية (لا تقبل
الأقساط الناقصة
تسيير الودادية – المحاسبة
يسير الودادية , مهمته تطبيق القرارات المتخذة من طرف المكتب الاداري
الجمع العام العادي أو
الاستثنائي.
يباشر المكتب الاداري التسيير اليومي للودادية ويوزع
الاختصاصات والمهام،
ويمكن أن يعين مسؤولين تقنيين يشرفون على الأعمال التقنية.
حضور نصف أعضاء المكتب الاداري شرط أساسي لاتخاذ أي
قرار. ولا يجوز
لأي عضو من أعضاء المكتب الانفراد بأي قرار من قرارات الودادية.
تتخذ القرارات في المكتب الاداري بالأغلبية وفي حالة
تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
ينعقد الجمع العام بصفة عادية كل سنة أو بصفة استثنائية
كلما دعت الضرورة
الى ذلك بطلب من الرئيس أو ثلثي الأعضاء المنخرطين.
صلاحية الحسم في الأمور الطارئة التي لم
يتم الاشارة اليها في للمكتب الاداري
ألقانونين الأساسي والداخلي.
يمكن للمكتب الاداري أن يستدعي لاجتماعات الجمع العام أو
المكتب الاداري كل
شخص أو جهة يرى حضورها هاما.
يحدد المكتب
الإداري للودادية مبالغ الدفعات العادية و الاستثنائية بالنسبة للمنخريطين, حسب
الحاجة إلى السيولة ألمالية و للمكتب
الإداري صلاحية إعادة النظر في قيمة الدفعات و الأقساط الدورية أو الشهرية حسب
المستجدات,
و يحدد لذلك أجلا زمنيا ينبغي على المنخرط ألا يتجاوزه.
كل منخرط
أخر الدفعات أو الأقساط عن أجلها المحدد ينذر كتابيا من طرف
المكتب الإداري في أجل أقصاه أسبوع من
اخباره.
في حالة عدم التوصل برد مقنع من لدن المنخرط, يعمل
المكتب على انذار المنخرط عن طريق عون قضائي و يعتبر المنخرط فاقدا لعضويته بعد توصله
بالإنذار
في أجل لا يتعدى أسبوعين.
يحق لكل عضو الانسحاب من الودادية شريطة اتيانه بمعوض
تتوفر فيه شروط
العضوية بعد تقديمه لطلب الى رئيس الودادية.
يخصم للعضو ألمنسحب%10من مجموع مدخراته بالودادية, و لا
يسترجع بقية
مدخراته إلا بعد توفر السيولة اللازمة بحساب الودادية.
تتخذ قرارات أثمنة الأرض و صفقات التجهيز و الدراسة
بإجماع أعضاء المكتب
الإداري و في حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء الى جمع عام
استثنائي.
للمكتب الاداري الحسم في الأمور الطارئة و التي لم يتم
الإشارة إليها في
القانون الأساسي أو القانون الداخلي.
للمكتب
الإداري صلاحية تعيين لجنة أو أكثر من بين المنخرطين للمشاركة في
أنشطته من أجل
تحقيق الأهداف العامة للودادية.
تحدد مهام اللجان المتكونة من المنخرطين أو من بين ذوي
الاختصاص من طرف المكتب الاداري وفق الغايات التي أنشئت من أجلها و تعمل كل لجنة
برئاسة منسق من أعضاء المكتب الاداري و تنتهي صلاحية كل لجنة بانتهاء
مهمتها أوعند تجاوزها لاختصاصاتها أو تقاعسها عن
القيام بمهامها.
للمكتب الاداري كامل الصلاحية في التعاقد مع المستخدمين
اللازمين لحسن تسيير منشآتها و يتم تعيينهم من طرف المكتب الاداري على أساس برنامج
يصادق عليه أعضاء المكتب و في حالة الاختلاف ترجح الكفة التي صوت فيها الرئيس.
يحدد المكتب الاداري مصاريف التسيير و التجهيزات و أجور
المستخدمين و تعويضات التنقل و يكون ذلك بقرارات يصادق عليها أعضاء المكتب و يحرر
محضر في
هذا الشأن.
الفصل السابع:
المحاسبة
جميع المصاريف المتعلقة بالتسيير المالي للودادية يجب أن
تكون بقرار من
أغلبية أعضاء المكتب وحاملة لتوقيع الرئيس والأمين.
لا يحق لأي منخرط بصفة انفرادية مطالبة المكتب بأية
توضيحات حول التدبير
المالي للودادية.
الفصل الثامن :
أحكام الاستفادة من البقع الأرضية
لا يتم توزيع البقع الأرضية أو المساكن إلا بعد تهيئتها
و تجهيزها و تقسيمها
لا يحق لأي منخرط المطالبة بتعيين بقعته إلا بعد
الانتهاء من أعمال التجهيز
يتم توزيع البقع الأرضية بالجمع العام على أساس الأقدمية أوالقرعة, مع اعطاء حق
الأولوية لأعضاء المكتب و كذا العضو الشرفي.
في حالة تجاوز عدد المنخرطين في فئة ما مساحة معينة
للمشروع المختار, عدد البقع المتوفرة أو
(المساكن) يعتمد تاريخ الانخراط كمبدأ للتفاضل على اعتبار أن المنخرطين الذين
لم يتأتى لهم الاستفادة لهم حق
استرجاع كل
الدفعات (الإدلاء بالوصل
الخاص بكل
دفعة)
يعتبر تاريخ ايداع الدفعة الأولى كاملة بحساب الودادية
تاريخا للانخراط
لا يحق لأي منخرط التنازل عن حقه في الاستفادة من البقعة
الأرضية أو
المسكن او تفويتها قبل تبرئة ما بذمته من مستحقات لفائدة
الودادية.
في حالة عدم تمكن المنخرط من الالتزام بالحضور في الجمع
العام المخصص لتوزيع البقع أو المساكن يعين من ينوب عنه بوكالة مصادق عليها شريطة
أن
يكون النائب عضوا في الودادية.
بمجرد توزيع ألبقع ألأرضية أوآلمساكن تكون آلودادية
قدبرئة ما بذمتها تجاه
ألمنخرطين.
وفي حالة غياب المنخرط أو غياب من ينوب عنه للمكتب
الاداري الحق في
إختيار من ينوب عنه.
:تفقد صفة العضوية في الحالات الآتية
الانسحاب-
يحق لكل عضو الانسحاب من الودادية شريطة اتيانه بمعوض تتوفر
فيه شروط
العضوية بعد تقديمه لطلب الى رئيس الودادية.
يخصم للعضو ألمنسحب%10من مجموع مدخراته بالودادية, و لا
يسترجع بقية
مدخراته إلا بعد توفر السيولة اللازمة بحساب الودادية.
الفصل-
للمكتب الإداري الحق في اتخاذ قرار الفصل في حق كل عضو :
لم يحترم القانونين الأساسي و الداخلي للودادية
استغل امكانيات الودادية لمصلحته الشخصية
اساء بتصرفاته للودادية او حاول عرقلة عملها أو ساعد على
ذلك
حصل على انذارين كتابيين نتيجة لعدم أداء ما بذمته
للودادية في الآجال
المحددة.
يترتب عن فصل العضو شرط جزائي قدره% 10من مجموع مدخراته
و لا يسترجع بقية مدخراته إلا بعد توفر السيولة اللازمة بحساب الودادية.
يصبح قرار الفصل ساريا بعد توقيع أعضاء المكتب على محضر
توضح فيه
اسباب الفصل.
يوقع المنخرط الذي فصل على طلب يتبث اخلاء مسؤولية
الودادية من أي
التزام مادي أو اداري اتجاهه.
.تبقى للمكتب الاداري صلاحية البت في بعض الحالات
الاستثنائية
للمكتب حق تجميد مهام كل عضو داخل المكتب الاداري تغيب
عن الاجتماعات
لأكثرمن ثلاث مرات بدون مبررلم يرسل الى الرئيس قبل الاجتماع.
الفصل العاشر :
الالتزامات
يسلم المنخرط نسخة واضحة من وصولات الدفعات الى المكتب الاداري
فور ايداعه لأي مبلغ في حساب الودادية حتى يتسنى للمكتب ضبط الوضعية المادية
للمنخرط.
يسلم الوصلات البنكية و جميع الوثائق المالية المتعلقة
بالودادية و كذا وصل
العضوية قبل تسلمه الرسم العقاري للبقعة أو السكن.
تحدد الأثمنة النهائية للبقع أو المساكن بعد انتهاء جميع
الأشغال المتعلقة بها و الحصول على شهادة التسليم النهائي أو ترخيص السكن من طرف
السلطات
المختصة.
الفصل الحادي عشر :
مختلفات
لا تسلم أي بقعة أرضية أو مسكن لأي منخرط إلا بعد وفائه بجميع التزاماته إتجاه الودادية
لا تتعامل الودادية الا مع المنخرطين الفعليين أو من
يوكل لهم ذلك بوثيقة
.ادارية مصادق عليها
يتحمل المنخرط جميع المصاريف التي تتعلق بتسجيل و تحفيظ
عقد آلإسناد و
التوثيق و تحفيظ البناء و الملكية المشتركة وغيرها.
لا يقبل ايداع الشيكات في حساب الودادية الا باسم
المنخرط أو من يشاركه في
.ملكية البقعة أو السكن
بالودادية
يحدد في وثيقة مصادق عليها الشريك الفعلي للمنخرط في
ملكية البقعة أو
السكن.
تمنح صفة العضو الشرفي لكل من قدم خدمات جليلة للودادية,
و للمكتب الاداري حق
إعفاء العضو الشرفي من أداء واجب الانخراط و الدفعات و
المستحقات الشهرية و الدورية.
في حالة وفاة المنخرط وهو متمتع بكامل حقوقه في العضوية،
فإن لذوي الحقوق الشرعيين أو من ينوب عنهم الاختيار ما بين مواصلة العضوية مع
الالتزام
بواجبات الودادية أو تصفية الحساب بدون خصم.
في حالة إنتقال المنخرط خارج منطقة نفوذ الودادية، فإن له الحق في توكيل
شخص ينوب عنه في التعامل مع الودادية